السيد محمد الصدر
11
منهج الصالحين
الثاني : شهادة عدلين بها . الثالث : شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله . الرابع : حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيراً . ( مسألة 22 ) يثبت الاجتهاد والأعلمية أيضاً بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة وبخبر الثقة أو العدل مع حصول الوثوق الشخصي بقوله . ( مسألة 23 ) من ليس أهلًا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها . كما أن من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده . والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً ، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه . ( مسألة 24 ) إذا كان مجتهداً غير عادل أو غير أعلم أو غير ذكر أو غير بالغ جاز له العمل بفتواه لنفسه ولم يجز له تقليد الآخر ، وإن كان أعلم . نعم الأحوط له العمل بالاحتياط في بعض المسائل . ( مسألة 25 ) الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه . بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة . وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم . ( مسألة 26 ) إذا شك في موت المجتهد أوفي تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 27 ) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه . وكذلك الحكم في الوصي . ( مسألة 28 ) المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد ، سواء كان وكيلًا عاماً أم خاصاً كالتوكيل في بعض الأوقاف أوفي أموال القاصرين .